فهرس الكتاب

الصفحة 1779 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• خروج المني على وجه الاحتلام يجب الغسل منه؛ لأن المني محمول على خروجه المعتاد.

• المحتلم إذا لم ير بللًا لم يجب عليه الغسل؛ لأن موجب الغسل الإنزال، ولم يوجد، ولأن حال النوم كحال اليقظة، ولو تخيل باليقظة، ولم ينزل لم يجب عليه الغسل، فكذلك حال النوم.

• إذا رأى بللًا ولم يذكر احتلامًا، فإن علم أنه مني وجب الغسل؛ لتحقق موجبه، وإن لم يعلم هل هو مني أو مذي ففي وجوب غسله خلاف، ثالثها: إن كان هناك سبب يقتضي خروج غير المني كما لو سبق ذلك مداعبة، أو تفكير قبل نومه لم يجب الغسل؛ لأن إحالة البلل على السبب الموجود المعلوم أولى من إحالته على سبب موهوم (1) .

• لا يلزم الغسل بالشك.

(1) انظر فتح الباري لابن رجب (1/ 339، 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت