فهرس الكتاب

الصفحة 3197 من 5371

[م-579] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.

فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (1) ، ومذهب الحنابلة (2) .

وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) .

وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (4) .

• دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.

(1) روضة الطالبين (1/ 32) ، طرح التثريب (2/ 133، 134) .

(2) كشاف القناع (1/ 209) ، الإنصاف (1/ 310 - 312) .

(3) روضة الطالبين (1/ 32) .

(4) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت