[م-579] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.
فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (1) ، ومذهب الحنابلة (2) .
وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) .
وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (4) .
قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.
(1) روضة الطالبين (1/ 32) ، طرح التثريب (2/ 133، 134) .
(2) كشاف القناع (1/ 209) ، الإنصاف (1/ 310 - 312) .
(3) روضة الطالبين (1/ 32) .
(4) المرجع السابق.