فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• نقض الوضوء من مس الذكر، هل هو تعبدي فلا ينقض إلا إذا مس الرجل ذكره هو كما هو ظاهر النصوص أما إذا مس ذكره غيره فهو بمنزلة ما لو مسه بغير يده، أو أن مس الذكر معقول المعنى في كون المس مظنة للحدث، فينقض اللمس سواء كان منه أو من غيره؟

[م-194] اختلف العلماء القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر، هل ينتقض وضوء الملموس ذكره، أو أن الحكم يختص باللامس فقط؟

فقيل: إن كان الملموس بالغًا، ووجد لذة من ذلك، أو وجد منه قصد بأن مالت نفسه بأن يلمسه غيره، فلمسه، انتقض وضوؤه، وهو مذهب المالكية (1) .

(1) الحنفية لا يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا، سواء لمس هو أو غيره ذكره، وقد قدمنا العزو إليهم في عدم نقض الوضوء من مس الذكر، وانظر بدائع الصنائع (1/ 30) ، البيان للعمراني (1/ 189) ، نهاية المطالب في دراية المذهب (1/ 131) ، الإنصاف (1/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت