مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (1) .
[م-248] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (2) .
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (3) ،
والمشهور من مذهب الحنابلة (4) .
(1) الكليات الفقهية للمقري (ص: 82) .
(2) تبيين الحقائق (1/ 48) ، المبسوط (1/ 100) ، الفتاوى الهندية (1/ 33) ، وقال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 148) وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع» .
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 549) ، روضة الطالبين (1/ 130) .
(3) حاشية الدسوقي (1/ 145) ، مواهب الجليل (1/ 322) ، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 181، 182) التاج والإكليل (1/ 472) ، الشرح الصغير (1/ 156) .
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (1/ 145) : «وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف» .
(4) مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 16) رقم 53، وانظر الإنصاف (1/ 185) ، شرح الزركشي (1/ 404) ، حاشية العنقري (1/ 64) ، كشاف القناع (1/ 118) .