مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.
-الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة.
-كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها، فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.
-إذا وجد الحيض كان علامة على إمكان الحمل من المرأة إلا لعلة.
-الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا يحيضان.
[م-685] إذا قلنا بالتحديد، وأن أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أو اثنتا عشرة سنة، فرأت الدم قبل ذلك، فماذا يكون؟
فقيل: دم علة وفساد.
وقيل: دم استحاضة،