فهرس الكتاب

الصفحة 3756 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.

-الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة.

-كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها، فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.

-إذا وجد الحيض كان علامة على إمكان الحمل من المرأة إلا لعلة.

-الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا يحيضان.

[م-685] إذا قلنا بالتحديد، وأن أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أو اثنتا عشرة سنة، فرأت الدم قبل ذلك، فماذا يكون؟

فقيل: دم علة وفساد.

وقيل: دم استحاضة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت