فهرس الكتاب

الصفحة 3564 من 5371

واختار الحنابلة بأنه لا يصح الاستجمار بشيء مغصوب كورق وحجر ونحوها، قال المرداوي: وهو من المفرادت (1) .

• دليل اشتراط الإباحة:

قالوا: إن الاستجمار رخصة، والرخص لا تسباح بمحرم.

والشيء المغصوب كسبه محرم بالاتفاق،

(1488 - 230) فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة،

عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب (2) .

إذا صححنا الاستجماء بالمغصوب فقد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

(1489 - 231) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (3) .

(1) قال في الإنصاف (1/ 109) «ظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه، وهو قول في الرعاية، ورواية مخرجة.

واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب ـ وعليه الأصحاب- اشتراط إباحة المستجمر به، وهو من المفردات». اهـ وانظر شرح العمدة (1/ 160) ، كشاف القناع (1/ 69) .

(2) البخاري (105) ، ومسلم (1679) .

(3) صحيح مسلم (1718) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت