فهرس الكتاب

الصفحة 4849 من 5371

أن تكون للعهد، والمراد وليمة العرس، ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) ، وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك.

ويحتمل أن تكون اللام للعموم، وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره» (1) .

وروى مسلم من طريق عمر بن محمد، عن نافع به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا (2) .

(2098 - 49) وروى مسلم من طريق حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله ابن نمير، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام، فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن مهدي: (إلى طعام) (3) .

(2099 - 50) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن

ابن سيرين، قال: نبئت أن عمر كان إذا سمع صوتًا أنكره، وسأل عنه، فإن قيل: عرس أو ختان أقره (4) .

[ضعيف] (5) .

(1) فتح الباري (9/ 246) .

(2) مسلم (1429) .

(3) مسلم (1430) .

(4) المصنف (3/ 495) .

(5) فيه انقطاع، ابن سيرين لم يسمع من عمر، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (11/ 5) رقم 19738 عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب .. وذكر الأثر، ولم يقل: نبئت. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 290) . وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 415) من طريق عاصم بن هلال، حدثنا أيوب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت