فهرس الكتاب

الصفحة 4714 من 5371

ووجه في مذهب الشافعية (1) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (2) .

وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.

وهو المشهور من مذهب الشافعية (3) ، وقول زفر ومحمد من الحنفية (4) .

وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (5) ، ورواية عن أحمد (6) .

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (7) .

• دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد (8) .

تعليل آخر:

قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (9) .

(1) روضة الطالبين (1/ 176) ، المجموع (2/ 543) .

(2) قال في كشاف القناع (1/ 220) : «وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (1/ 431) ، شرح العمدة (1/ 518) .

(3) روضة الطالبين (1/ 176) .

(4) فتح القدير (1/ 189) البناية (1/ 701) ، تبيين الحقائق (1/ 68) ، بدائع الصنائع (1/ 43) .

(5) المجموع (2/ 542) .

(6) المستوعب (1/ 412) .

(7) المجموع (2/ 543) ، روضة الطالبين (1/ 176) .

(8) تبيين الحقائق (1/ 68) ، المبدع (1/ 296) .

(9) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت