مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا مات ابن آدم انقطع التكليف.
[م-820] اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (3) ، واختيار ابن تيمية (4) .
وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (5) ،
(1) التاج والإكليل (3/ 52) .
(2) قال النووي في المجموع (1/ 351) : «لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن» . اهـ وقال أيضًا في (5/ 142) : «وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن» . اهـ وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 86) ، مغني المحتاج (5/ 541) .
(3) المغني (2/ 211) ، وقال في الإنصاف (2/ 495) «يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب» . اهـ وانظر كشاف القناع (2/ 97) .
(4) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 417) : «لا يختن أحد بعد الموت» . اهـ
(5) المجموع (1/ 351) .