فهرس الكتاب

الصفحة 3144 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فقد عاد طهورًا.

• النجس يطهر بالاستحالة، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.

• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي، وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.

• حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (1) .

• ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى.

[م-568] إذا زال تغير الماء بنفسه فإما أن يكون كثيرًا وإما أن يكون قليلًا، على

(1) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: 269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت