فهرس الكتاب

الصفحة 1836 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل حكم تعلق بالوطء كفى فيه تغييب الحشفة من الغسل والزنا والتحليل والعنة واستقرار المهر، فإذا قطعت الحشفة، فهل الحكم معلق بمقدار الحشفة، فإذا غيب في الفرج مقدارها وجب الغسل، أو أن الحكم مختص بالحشفة؛ لكونها مجامع اللذة، وعليه لا بد من إدخال جميع ما تبقى من الذكر لوجوب الغسل؟ قولان.

• تغييب مقدار الحشفة في وجوب الغسل بمنزلة الشك في الحدث، وللفقهاء قولان:

الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث، والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.

• قياس غير الحشفة على الحشفة قياس مع الفارق، فإن الحشفة من الذكر، هي مجمع الشهوة من العضو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت