فهرس الكتاب

الصفحة 4327 من 5371

وفيه إشارة إلى رجوع جابر؛ لأنه أشار أن ابن عباس لم يتركه، حتى يقرره، وأنهم أرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك، فوافقت ابن عباس، ولا يسع جابرًا إلا الرجوع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

• القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة الصحابة:

(1892 - 352) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن أبي فروة، قال:

سألت القاسم بن محمد عن امرأة زارت البيت يوم النحر، ثم حاضت يوم النحر، فقال: يرحم الله عمر. قال أصحاب محمد: قد فرغت إلا عمر، فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت (1) .

[صحيح] .

وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث من رجال الشيخين.

• دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

(1893 - 353) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، قال:

سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال: آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أُرِبْت عن يديك، سألتني عن شيء، سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه (2) .

[الحديث إسناد رجاله ثقات] (3) .

(1) المصنف (13174) .

(2) المصنف (13179) .

(3) الحديث أخرجه أحمد (3/ 416) حدثنا بهز وعفان قالا: ثنا أبو عوانة به بلفظ: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت، ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (13330) وفي المسند (575) والطبراني في المعجم الكبير (3/ 262) ح 3353، عن عفان وحده به. ...

وأخرجه أبو داود (2004) حدثنا عمرو بن عون،

والنسائي في الكبرى (4185) أنبأ قتيبة بن سعيد،

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 262) ح 3353، من طريق سهل بن بكار.

والطحاوي (2232) من طريق أبي داود (الطيالسي) ، كلهم عن أبي عوانة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت