فهرس الكتاب

الصفحة 4680 من 5371

الفصل السادس

في المرأة تلد ولم تر دمًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.

[م-804] اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا.

فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.

وهو قول أبي حنفية، وزفر (1) ، والراجح في مذهب مالك (2) ،

وأصح الوجهين في

(1) فتح القدير (1/ 186) ، تبيين الحقائق (1/ 68) ، البحر الرائق (1/ 299) ، وقال في البناية (1/ 696) : «وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبه كان يفتي الصدر الشهيد» .

(2) الشرح الصغير (1/ 166) ، قال الصاوي: «هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل، من روايتين عن مالك، وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه» .اهـ

وفي حاشية العدوي المطبوعة مع الخرشي (1/ 165) ، يجب الغسل، وضعف الرواية الثانية عن مالك في عدم الوجوب.

وقال الدسوقي في حاشيته (1/ 130) : «وهو المعتمد ـ يعني وجوب الغسل ـ وإن كانت الولادة عارية عن الدم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت