مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض.
• المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.
• إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض من باب أولى.
[م-754] اختلف العلماء فيما لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون أن تمكث فيه.
فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقًا سواء أمنت التلويث أم لا.
وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، ووجه في مذهب الشافعية اختاره إمام الحرمين (3) .
(1) تبيين الحقائق (1/ 56) ، المبسوط (3/ 153) ، البحر الرائق (1/ 205) ، فتح القدير (1/ 165) ، البناية (1/ 636) ، مراقي الفلاح (ص 58) .
(2) القوانين الفقهية (ص 31) ، الشرح الصغير (1/ 215) ، حاشية الدسوقي (1/ 173، 174) الخرشي (1/ 209) ، منح الجليل (1/ 174) .
(3) المجموع (2/ 388) .