وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، وبه قال سفيان الثوري (4) ، وإسحاق بن راهويه (5) ، ووجه في مذهب المالكية (6) .
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (7) .
ورجحه القاضي عياض، قال في الإكمال: «لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه» (8) .
قال خليل تعليقًا: «لا فضيلة في تكراره، يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من الغسل، ولا فضيلة في تكراره» (9) .
وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا وعلى تثليث صب الماء على الرأس (10) .
(1672 - 134) ما رواه أحمد (11) ، قال: حدثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة،
(1) مراقي الفلاح (ص: 43، 44) ، بدائع الصنائع (1/ 34) ، حاشية ابن عابدين (1/ 156، 157) . شرح فتح القدير (1/ 58) .
(2) مغني المحتاج (1/ 73) ، نهاية المحتاج (1/ 225) ، روضة الطالبين (1/ 89) ، الحاوي (1/ 219) .
(3) الكشاف (1/ 152) ، الفروع (1/ 204) ، الإنصاف (1/ 252) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 85) ، الكافي (1/ 59) ، المحرر (1/ 20) .
(4) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238) .
(5) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238) .
(6) الشرح الصغير (1/ 172) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، منح الجليل (1/ 128) .
(7) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 540) ، مختصر خليل (ص 15) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (1/ 314) .
(8) إكمال المعلم (2/ 84) .
(9) التوضيح لخليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق أحمد نجيب (1/ 178) .
(10) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238) .
(11) المسند (6/ 96) .