المسألة الأولى حكم الوضوء في الغسل الواجب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
-الأصغر يندرج في الأكبر.
[م-721] اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (1/ 56) ، تبيين الحقائق (1/ 14) بدائع الصنائع (1/ 34) ، حاشية ابن عابدين (1/ 156) ، البناية (1/ 258) ، البحر الرائق (1/ 52) ، وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص: 15) ، منح الجليل (1/ 128) ، الكافي (ص: 24) ، الشرح الصغير (1/ 172) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، القوانين الفقهية (ص: 23) ، ونظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 215) ، روضة الطالبين (1/ 89) ، مغني المحتاج (1/ 73) ، نهاية المحتاج (1/ 225) ، وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 152) الإنصاف (1/ 252) ، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403) ، الممتع شرح المقنع (1/ 233) ، المغني (1/ 287) ، الفروع (1/ 204) .