فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 5371

الفصل الثامن

استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما جزء منه.

[م-375] اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل،

فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) .

وقيل: هما واجبان في الوضوء والغسل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (3) .

(1) الخرشي (1/ 133 - 170) ، منح الجليل (1/ 128) ، مواهب الجليل (1/ 313) ، القوانين الفقهية (ص: 22) ، مقدمات ابن رشد (1/ 82) ، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 12) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23، 24) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، الشرح الصغير (1/ 118، 170) .

(2) الأم (1/ 41) ، المجموع (1/ 396) ، روضة الطالبين (1/ 58، 88) ، مغني المحتاج (1/ 57 - 73) .

(3) الفروع (1/ 144) ، الإنصاف (1/ 152، 153) ، المحرر (1/ 11، 20) ، كشاف القناع (1/ 154) ، معرفة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403) ، المبدع (1/ 122) ، الكافي (1/ 26) ، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت