مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا الاستجمار بالحجارة فإنه يستجمر ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها (1) .
[م-290] سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين، وسقنا الخلاف في تكرار المسح عليه،
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (2) ، والشافعية (3) .
وقيل: يكره، وهو مذهب المالكية (4) والمشهور من مذهب الحنابلة (5) .
(1) الكليات الفقهية للمقري (ص: 82) .
(2) تبيين الحقائق (1/ 48) ، المبسوط (1/ 100) ، شرح فتح القدير (1/ 148) وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع» . وانظر الفتاوى الهندية (1/ 33) .
(3) المجموع (1/ 549) ، روضة الطالبين (1/ 130) .
(4) حاشية الدسوقي (1/ 145) ، مواهب الجليل (1/ 322) ، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 181، 182) التاج والإكليل (1/ 472) ، الشرح الصغير (1/ 156) .
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (1/ 145) ، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف.
(5) مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 16) رقم 53، وانظر الإنصاف (1/ 185) ، شرح الزركشي (1/ 404) ، حاشية العنقري (1/ 64) ، كشاف القناع (1/ 118) .