مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم.
-كل ممسوح لا يكرر إلا محل الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (1) ؛ لأن القصد من المسح التخفيف آلة ومحلًا، ولأن تكرار المسح ينقل فرضه إلى الغسل، وهو خلاف المشروع.
[م-126] استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والحنابلة (4) .
(1) الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: 82) .
(2) شرح معاني الآثار (1/ 29) ، بدائع الصنائع (1/ 22) ، العناية شرح الهداية (1/ 31) .
(3) حكم الغسلة الثانية والثالثة في مذهب المالكية أقوال، منها:
أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلتان، قال الحطاب في مواهب الجليل (1/ 59) : وهذا هو المشهور.
وقيل: إنهما سنتان.
وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة. وهناك قول رابع سوف يأتي أنه لا توقيت في الوضوء، انظر مواهب الجليل (1/ 259، 260) ، المنتقى للباجي (1/ 35) ، الفواكه الدواني (1/ 145) ، حاشية الدسوقي (1/ 101) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 122) .
(4) المغني (1/ 94) ، الإنصاف (1/ 137) .