فهرس الكتاب

الصفحة 5331 من 5371

الفائدة الثانية

إباحة التسوك بسواك الغير

[م-917] يستحب التسوك بسواك الغير:

• الدليل على ذلك:

(2377 - 328) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة: أخبرني أبي،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري (1) .

وفي رواية للبخاري: (فقصمته، ونفضته، وطيبته) (2) .

وفي رواية له أيضًا: (فلينته) (3) .

وفي رواية له أيضًا: (فقضمته) بالضاد (4) .

فقولها رضي الله عنها: (فقصمته) بالصاد: أي كسرته.

وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) صحيح البخاري (890) .

(2) صحيح البخاري (4438) .

(3) صحيح البخاري (4449) .

(4) صحيح البخاري (4438) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت