فهرس الكتاب
الصفحة 2903 من 5371
وإذا كانت الكبد والطحال حلال الأكل، مع أنهما دمان، دل ذلك على طهارتهما؛ إذ لا يؤكل إلا ما كان طاهرًا، فكذلك ما تحلب منهما لا بد أن يكون طاهرًا.
أن المحرم هو الدم المسفوح، ودم الكبد والطحال ليس مسفوحًا، فيكون طاهرًا.
أن الدم المتحلب من الكبد والطحال دم مسفوح، فحقه أن يكون نجسًا، لكن عفا عنه الشرع.
حجم الخط: