فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-النية: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، وليس عليه نطق بلسانه.

-لا يكفي التلفظ بالنية باللسان دون القلب اتفاقًا، فلو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب.

-لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، والأصل في العبادات التوقيف

وقيل:

-اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها؛ لأن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة.

[م-81] اتفق الفقهاء أن محل النية هو القلب، واتفقوا على أن الجهر بالنية لا يشرع (1) .

(1) قال ابن الحاج في المدخل (2/ 274) : «ولا يجهر بالنية فإن الجهر بها من البدع» .

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 214) : «اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع» . وانظر الفروع (1/ 139) . ...

وأما التلفظ بها بدون جهر فمحل خلاف بين أصحاب الأئمة قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2/ 90) : «التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ومنهم من لم يستحب التلفظ بها، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما» .اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت