مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-النية: أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، وليس عليه نطق بلسانه.
-لا يكفي التلفظ بالنية باللسان دون القلب اتفاقًا، فلو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب.
-لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، والأصل في العبادات التوقيف
وقيل:
-اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها؛ لأن اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة.
[م-81] اتفق الفقهاء أن محل النية هو القلب، واتفقوا على أن الجهر بالنية لا يشرع (1) .
(1) قال ابن الحاج في المدخل (2/ 274) : «ولا يجهر بالنية فإن الجهر بها من البدع» .
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 214) : «اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع» . وانظر الفروع (1/ 139) . ...
وأما التلفظ بها بدون جهر فمحل خلاف بين أصحاب الأئمة قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2/ 90) : «التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ومنهم من لم يستحب التلفظ بها، كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما» .اهـ