مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا خلاف في نجاسة دم الحيض.
[م-734] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.
قال القرافي: «وهو نجس إجماعًا» (1) . يعني دم الحيض.
وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» (2) .
وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وإطلاقه يشمل الحيض.
قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر،
(1) الذخيرة (7/ 1/185) .
(2) نيل الأوطار (1/ 58) .