فهرس الكتاب

الصفحة 4066 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا خلاف في نجاسة دم الحيض.

[م-734] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.

قال القرافي: «وهو نجس إجماعًا» (1) . يعني دم الحيض.

وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» (2) .

وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وإطلاقه يشمل الحيض.

قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر،

(1) الذخيرة (7/ 1/185) .

(2) نيل الأوطار (1/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت