مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصبع ليس آلة للجماع، فلا يجب منه غسل، سواءً أدخله في قبل أو دبر، وسواءً وجدت الشهوة أم لم توجد، كما لو استنكح يده، ووجد لذة بذلك ولم ينزل.
[م-312] إذا أدخل الإنسان أصبعه في قبل أو دبر، أو أدخل طبيب آلة تعرف بالمنظار للكشف على الجهاز الهضمي عن طريق الدبر، فهل يوجب مثل هذا الغسل؟
فقيل: لا يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (1) .
وقيل: إذا أدخل أصبعه في دبره وجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية (2) .
(1) البحر الرائق (1/ 62) ، حاشية ابن عابدين (1/ 166) ، التاج والإكليل (1/ 449) ، المجموع (2/ 156) .
(2) البحر الرائق (1/ 62) .