فهرس الكتاب

الصفحة 5187 من 5371

الفصل الرابع

التسوك بالأصبع والخرقة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.

• الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تكن مقصودة لذاتها لم تتعين.

• التسوك معقول المعنى، فالتسوك بالأصبع والخرقة يحصل به من السنة بقدر ما يزيل أو يخفف تغير الفم واصفرار الأسنان.

• التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفًا، وكان التسوك للصلاة.

[م-881] اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟

فقيل: لا يصيب السنة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) .

(1) قال النووي في المجموع (2/ 335) : «وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكًا» . اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58) ، تحفة المحتاج (1/ 216) ، مغني المحتاج (1/ 183) ، وطرح التثريب (2/ 66) .

(2) قال في كشاف القناع (1/ 74) : «وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة» .اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت