فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 5371

• دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

(595 - 92) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (1) .

[حسن] (2) .

وجه الاستدلال:

قال ابن مفلح الصغير: «يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من الغائط» (3) .

• ويجاب:

بأن قوله: (من غائط وبول ونوم) يراد به التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر، فلا تنزع في الحدث الأصغر، بل يمسح عليهما، ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسح، والله أعلم.

احتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث

(1) المصنف (795) .

(2) سبق تخريجه، انظر ح: (565، 601) .

(3) المبدع (1/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت