مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• علقة الحيوان الطاهر، إن حكمنا عليها بالنظر إلى أصلها فأصلها المني، وهو طاهر، قال تعالى: (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً) وإن حكمنا عليها بالنظر إلى حالها، فهي دم جامد أشبه بدم الكبد والطحال، ولا تشبه دم الحيض السائل.
• الأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينجس منها شيء إلا بدليل.
[م-509] اختلف العلماء في علقة الحيوان الطاهر:
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (1) ، ووجه في مذهب الشافعية (2) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (3) .
(1) البحر الرائق (1/ 239) ، حاشية ابن عابدين (1/ 327) ، المبسوط (1/ 81) ، شرح فتح القدير (1/ 201) ، تبيين الحقائق (1/ 71) .
(2) المجموع (2/ 578) .
(3) كشاف القناع (1/ 191) . وقال ابن قدامة في المغني (1/ 417) : «أما العلقة، فقال ابن عقيل: فيها روايتان، كالمني؛ لأنها بدء خلق آدمي. والصحيح نجاستها؛ لأنها دم، ولم يرد من الشرع فيها طهارة، وقياسها على المني ممتنع، لكونها دما خارجا من الفرج، فأشبهت دم الحيض» . اهـ وانظر الفروع (1/ 251) ، مطالب أولي النهى (1/ 233) .