[م-580] اختلف العلماء في التراب، هل يكفي ذره على الإناء، أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه؟
فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) .
وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) ، والحنابلة (4) .
استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أولاهن بالتراب» ، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوبًا بالتراب، فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات، فذر التراب
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 78) ، طرح التثريب (2/ 132) ، حاشية البجيرمي (1/ 105) .
(2) الإنصاف (1/ 311) .
(3) طرح التثريب (2/ 132) .
(4) صوبه صاحب الإنصاف (1/ 311) .