فهرس الكتاب

الصفحة 4028 من 5371

وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية (1) ، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (2) .

• أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل:

(1690 - 152) ما رواه أبو داود من طريق الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة (3) .

[ضعيف، وسبق تخريجه] (4) .

(1691 - 153) ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان،

عن علي ابن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: ومن ثم عاديت شعري (5) .

[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه] (6) .

قلت: ولا دلالة فيه؛ لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر نفسه، وموضع الشعر هو بشرة الرأس، وهذه يجب غسلها اتفاقًا.

(1) مراقي الفلاح (ص: 43) ، البحر الرائق (1/ 55) ، تبيين الحقائق (1/ 15) ، حاشية ابن عابدين (1/ 153) ، وصحح الكاساني في بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال الماء إلى أثناء الشعر إن كان مضفورًا (1/ 34) .

(2) المغني (1/ 301، 302) .

(3) سنن أبي داود (248)

(4) انظر ح: (1658) .

(5) المسند (1/ 94) .

(6) سبق تخريجه، انظر ح (1660) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت