وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية (1) ، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (2) .
(1690 - 152) ما رواه أبو داود من طريق الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة (3) .
[ضعيف، وسبق تخريجه] (4) .
(1691 - 153) ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان،
عن علي ابن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: ومن ثم عاديت شعري (5) .
[المرفوع ضعيف، وصحح وقفه] (6) .
قلت: ولا دلالة فيه؛ لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر نفسه، وموضع الشعر هو بشرة الرأس، وهذه يجب غسلها اتفاقًا.
(1) مراقي الفلاح (ص: 43) ، البحر الرائق (1/ 55) ، تبيين الحقائق (1/ 15) ، حاشية ابن عابدين (1/ 153) ، وصحح الكاساني في بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال الماء إلى أثناء الشعر إن كان مضفورًا (1/ 34) .
(2) المغني (1/ 301، 302) .
(3) سنن أبي داود (248)
(4) انظر ح: (1658) .
(5) المسند (1/ 94) .
(6) سبق تخريجه، انظر ح (1660) .