فهرس الكتاب

الصفحة 4225 من 5371

فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد (1) .

وقيل: يجوز للحائض المكث فيه، وهو مذهب داود وابن حزم (2) ، واختيار المزني (3) .

• أدلة الجمهور القائلين بالمنع:

(1819 - 279) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين،

عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (4) .

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد.

(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 205) ، فتح القدير (1/ 165) ، البناية (1/ 636) ، تبيين الحقائق (1/ 56) .

وانظر في مذهب المالكية: التفريع لابن الجلاب (1/ 206) ، المعونة (1/ 186) ، منح الجليل (1/ 174) ، حاشية الدسوقي (1/ 173، 174) ، مواهب الجليل (1/ 347) ، الشرح الصغير (1/ 312) .

وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 45) ، المجموع (2/ 156) ، الوسيط الغزالي (1/ 413) ، مغني المحتاج (1/ 109) ، الحاوي الكبير (1/ 384) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 200) ، كشاف القناع (1/ 197) ، المبدع 1/ 260).

(2) المحلى (مسألة 262) .

(3) المجموع (2/ 160) .

(4) صحيح البخاري (351) ، رواه مسلم (890) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت