فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.
وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد (1) .
وقيل: يجوز للحائض المكث فيه، وهو مذهب داود وابن حزم (2) ، واختيار المزني (3) .
(1819 - 279) ما رواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين،
عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (4) .
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض، أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاة، فهذا نص في منع الحائض من الدخول في المسجد.
(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 205) ، فتح القدير (1/ 165) ، البناية (1/ 636) ، تبيين الحقائق (1/ 56) .
وانظر في مذهب المالكية: التفريع لابن الجلاب (1/ 206) ، المعونة (1/ 186) ، منح الجليل (1/ 174) ، حاشية الدسوقي (1/ 173، 174) ، مواهب الجليل (1/ 347) ، الشرح الصغير (1/ 312) .
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 45) ، المجموع (2/ 156) ، الوسيط الغزالي (1/ 413) ، مغني المحتاج (1/ 109) ، الحاوي الكبير (1/ 384) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 200) ، كشاف القناع (1/ 197) ، المبدع 1/ 260).
(2) المحلى (مسألة 262) .
(3) المجموع (2/ 160) .
(4) صحيح البخاري (351) ، رواه مسلم (890) .