فهرس الكتاب

الصفحة 3256 من 5371

قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه (1) . ونقل الإجماع أيضًا ابن قاسم في حاشيتيه (2) .

جاءت نصوص كثيرة أن ما كان من باب التكريم قدم فيه اليمين، وما كان ضده قدم فيه اليسار، ومن هذه النصوص.

(1280 - 21) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه.

[الراجح في إسناده الانقطاع] (3) .

(1) المجموع (2/ 91) .

(2) الروض (1/ 122) .

(3) عبد الوهاب بن عطاء، وإن كان في التقريب: صدوق ربما وهم، إلا أنه من أصحاب سعيد المكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختلاطه.

قال الأثرم عن أحمد: كان عالمًا بعطاء.

وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبد الوهاب بن عطاء. فهذا دليل على أنه ثقة فيه.

وقال ابن عدي: أرواهم عنه ـ أي عن سعيد عبد الأعلى السامي، والبعض منها عن شعيب، وعبدة بن سليمان، وعبد الوهاب الخفاف.

وقال الذهبي: روى الخفاف كل مصنفات سعيد بن أبي عروبة. الميزان (2/ 153) .

وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات.

وقد اختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة:

فرواه أحمد كما في المسند (6/ 265) ، وأبو داود (34) ، والحاكم في المستدرك (1/ 113) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 113) ، وفي شعب في شعب الإيمان (5840) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت