فهرس الكتاب

الصفحة 3055 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.

• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.

• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) ، وقال: (لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ) .

[م-548] يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت