مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.
• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.
• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.
• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) ، وقال: (لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ) .
[م-548] يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى