مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بول الحيوان وروثه تبع للحمه، فما كان منها محرمًا فهو نجس، وما كان منها مباحًا فهو طاهر إلا ما شق التحرز منه فهو عفو.
[م-499] اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،
فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .
وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (2) ، والشعبي (3) ، والبخاري (4) ،
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ 60) ، الفتاوى الهندية (1/ 46) ، شرح فتح القدير (1/ 202) ، وحاشية ابن عابدين 1/ 319)، والبحر الرائق (1/ 241) .
وانظر في مذهب المالكية المدونة (1/ 116) ، الخرشي (1/ 94) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 58) والشرح الصغير 1/ 54).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (2/ 249) ، البيان للعمراني (1/ 418) ، فتح العزيز (1/ 177) ، روضة الطالبين (1/ 16) .
وانظر في مذهب الحنابلة الفروع (1/ 256) ، الإنصاف (1/ 340) ، كشاف القناع (1/ 193) ، المستوعب (1/ 321) ، مطالب أولي النهى (1/ 234) .
(2) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 171) .
(3) رواه ابن أبي شيبة (1/ 109) رقم 1244، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك. وسنده حسن.
(4) صحيح البخاري مع فتح الباري (1/ 335، 278) ، والمحلى (1/ 196)