فهرس الكتاب

الصفحة 5204 من 5371

الفصل الثاني

في طول السواك وعرضه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستحباب حكم شرعي، لابد فيه من دليل شرعي.

• قال الشوكاني: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات، لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها، إلا أن يكون موافقًا لما ورد عن الشارع.

[م-884] استحب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، وبعض الشافعية (3) ، أن يكون السواك طوله شبر. واستحب الحنفية أن يكون عرضه بمقدار الأصبع (4) .

وهذا الاستحسان من الرأي المحض، والكلام في هذا ليس فيه نص من كتاب، أو سنة، وإنما أمر يستحسنه الفقهاء، ويلتمسون له تعليلات، قد تصيب، وقد تخطئ، والاستحباب حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي، ولا دليل، ولا أظن الأئمة

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 114) ، فتح القدير (1/ 25) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، البحر الرائق (1/ 21) .

(2) قال في حاشية الدسوقي: ولا ينبغي أن يزيد على شبر (1/ 102) ، وفي الشرح الصغير، ولا ينبغي أن يزيد في طوله على شبر. (1/ 125) ،

(3) حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59) مغني المحتاج (1/ 185) ، حاشية الجمل (1/ 117) ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 122) .

(4) حاشية ابن عابدين (1/ 114) ، فتح القدير (1/ 25) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام، البحر الرائق (1/ 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت