فهرس الكتاب

الصفحة 4952 من 5371

الفصل الثاني

في كيفية نتف الإبط

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة، كاستحباب أصلها، يحتاج إلى توقيف.

• مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافة، والنتف وسيلة، وإذا لم تكن الوسيلة مقصودة لنفسها قام غيرها مقامها مما يحصل معه مقصود الشارع.

• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.

[م-855] تكلم الفقهاء في كيفية نتف الإبط:

فقيل: له إزالة الإبط بما شاء (1) .

وقيل: لا تحصل السنة إلا بالنتف، وإن كان غيره جائزًا، فالنتف أفضل (2) .

تعليل من أجازه بأي شيء، قال: إن المقصود النظافة، وهذا حاصل إذا زال بأي مزيل.

• دليل من قال بأن السنة النتف:

(2148 - 99) استدل بالخبر، فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب، عن

(1) قال في الإنصاف (1/ 122) : «وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله قصه وإزالته بما شاء» .اهـ

(2) قال النووي في المجموع (1/ 341) : «ثم السنة النتف، كما صرح به الحديث، فلو حلقه جاز» .اهـ وانظر المغني (1/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت