فهرس الكتاب
ابن عبد البر: إنه قول الأكثر (1) .
وأما ترك النتف أكثر من أربعين يومًا.
فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (2) ، ورجحه الشوكاني (3) .
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (4) ،
والمشهور عند الحنابلة (5) .
(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 68) : «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك» . اهـ
(2) قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 407) : «وكره تركه تحريمًا لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد» . وانظر الفتاوى الهندية (1/ 357) .
(3) نيل الأوطار (1/ 169) .
(4) وقال في روضة الطالبين (3/ 234) : «ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا» .اهـ
وقال الهيتمي في المنهج القويم (2/ 25) : «وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا» .اهـ وقال مثله في روض الطالب (1/ 551) .
(5) قال في كشاف القناع (1/ 77) : «ويكره تركه فوق أربعين يومًا» .اهـ
وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 440) : «نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: (وقت لنا في قص الشارب ) ، وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (1/ 87) .