فهرس الكتاب

الصفحة 4951 من 5371

ابن عبد البر: إنه قول الأكثر (1) .

وأما ترك النتف أكثر من أربعين يومًا.

فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (2) ، ورجحه الشوكاني (3) .

وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (4) ،

والمشهور عند الحنابلة (5) .

(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 68) : «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك» . اهـ

(2) قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 407) : «وكره تركه تحريمًا لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد» . وانظر الفتاوى الهندية (1/ 357) .

(3) نيل الأوطار (1/ 169) .

(4) وقال في روضة الطالبين (3/ 234) : «ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا» .اهـ

وقال الهيتمي في المنهج القويم (2/ 25) : «وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا» .اهـ وقال مثله في روض الطالب (1/ 551) .

(5) قال في كشاف القناع (1/ 77) : «ويكره تركه فوق أربعين يومًا» .اهـ

وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (1/ 440) : «نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: (وقت لنا في قص الشارب ) ، وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (1/ 87) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت