فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 5371

الشرط الرابع

في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.

• القول في شروط العبادة كالقول في العبادة نفسها الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها.

[م-233] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يثبت القدم بنفسه على الخف،

فقيل: لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (1) ، وقول في مذهب المالكية (2) ، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (3) .

(1) سيأتي العزو إليه قريبًا إن شاء الله تعالى.

(2) قال في الشرح الصغير (1/ 155) : «لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعًا ينزل عن محل الفرض» .

وقال في حاشية العدوي على الخرشي (1/ 180) : «قوله (فلا يُمْسَح واسع) أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف» . وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143) .

(3) انظر روضة الطالبين (1/ 126) ، وقال النووي في المجموع (1/ 528) : «ولو اتخذ خفًا واسعًا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقًا جدًّا لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه» . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت