الشرط الرابع
في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.
• القول في شروط العبادة كالقول في العبادة نفسها الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل.
• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها.
[م-233] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يثبت القدم بنفسه على الخف،
فقيل: لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (1) ، وقول في مذهب المالكية (2) ، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (3) .
(1) سيأتي العزو إليه قريبًا إن شاء الله تعالى.
(2) قال في الشرح الصغير (1/ 155) : «لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعًا ينزل عن محل الفرض» .
وقال في حاشية العدوي على الخرشي (1/ 180) : «قوله (فلا يُمْسَح واسع) أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف» . وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143) .
(3) انظر روضة الطالبين (1/ 126) ، وقال النووي في المجموع (1/ 528) : «ولو اتخذ خفًا واسعًا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقًا جدًّا لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه» . اهـ