ورواية في مذهب الحنابلة (1) .
واستحب لها بعض الشافعية إخفاء الإفطار، لئلا تتعرض إلى التهمة والعقوبة (2) .
قالوا: إنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية، فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء (3) .
أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجودًا، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.
أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.
كل من أدرك جزءًا من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءًا من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءًا من وقت الصيام لزمه الإمساك (4) .
• ويناقش:
بأن من أدرك جزءًا من وقت الصيام لزمه قضاء ذلك اليوم، وليس الإمساك
(1) المغني (4/ 388) ، المبدع (3/ 13) .
(2) المهذب (1/ 184) ، شرح روض الطالب (1/ 424) .
(3) المغني (1/ 388) بتصرف يسير، ومنار السبيل (1/ 223) . المبسوط (3/ 58) .
(4) المبسوط (3/ 58) .