مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-674] قد يفتح للإنسان فتحة في بدنه يخرج منها البول والغائط تكون بديلة عن السبيلين، فإذا خرج منها الحدث هل يكفي الاستجمار أم يتعين الماء؟
فقيل: إذا انسد المخرج المعتاد، وكانت الفتحة تحت المعدة أجزأ الاستجمار قولًا واحدًا في مذهب المالكية (1) ، واختاره بعض الحنابلة (2) .
وإن كانت الفتحة فوق المعدة، أو لم ينسد المخرجان فقولان في مذهب المالكية أرجحهما وجوب الماء؛ لأنه غير ناقض.
وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا إذا انسد المخرج سواء كانت الفتحة فوق أو تحت المعدة، وهو وجه في مذهب الحنابلة (3) .
(1) مواهب الجليل (1/ 285، 293) ، الخرشي (1/ 148) ، حاشية الدسوقي (1/ 111) .
(2) اختاره ابن عقيل والمجد وجماعة من الحنابلة انظر الإنصاف (1/ 108) ، المبدع (1/ 90) .
(3) الإنصاف (1/ 107) ، المغني (1/ 106) .