مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما كان من جنس الأرض، ولم يتغير عن حكم الأصل، فإنه يجوز التيمم به.
• يجوز التيمم بالتراب والجص، والنورة، والرمل، وبكل ما هو من جنس الأرض.
• كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.
[م-437] اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب إلا من شذ.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» (1) .
(1) الأوسط (2/ 37) .