مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• مس الأمرد هل هو في حكم مس الرجل للرجل، أو في حكم مس المرأة باعتباره أنه يشتهى عند طائفة من الناس.
[م-205] اختلف العلماء في مس الأمرد:
فقيل: ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك (1) ، وقول في مذهب الحنابلة (2) ، واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (3) .
واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين (4) .
(1) انظر التاج والإكليل (1/ 433) ، مواهب الجليل (1/ 296) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 119) .
(2) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 281) ، الإنصاف (1/ 214) .
(3) المجموع (2/ 34) .
(4) شرح فتح القدير (1/ 54) ، الفتاوى الهندية (1/ 13) .