مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.
• العبادة تحصل بالمسح، لا في بقاء الممسوح.
• خلع العمامة ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.
[م-278] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،
فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .
وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (2) ، ورجحه ابن تيمية (3) ، وهو الصحيح.
(1) قال أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله (1/ 123) : «سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء» .
وفيه أيضًا: «إن خلعها، وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة» . اهـ
وانظر مسائل ابن هانئ (1/ 18) ، ومسائل أبي داود (1/ 15) رقم 50. ومسائل صالح (92، 1323) ، وانظر كشاف القناع (1/ 121) ، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 136) .
(2) قال ابن حزم في المحلى (1/ 337) : «ولو مسح على عمامة أو خمار، ثم نزعهما فلا عليه إعادة وضوء، ولا مسح رأسه، بل هو طاهر، كما كان، ويصلي كذلك» .
(3) الفتاوى الكبرى (5/ 305) ، الإنصاف (1/ 190) .