فهرس الكتاب

الصفحة 1700 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.

• العبادة تحصل بالمسح، لا في بقاء الممسوح.

• خلع العمامة ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.

[م-278] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،

فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .

وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (2) ، ورجحه ابن تيمية (3) ، وهو الصحيح.

(1) قال أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله (1/ 123) : «سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء» .

وفيه أيضًا: «إن خلعها، وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة» . اهـ

وانظر مسائل ابن هانئ (1/ 18) ، ومسائل أبي داود (1/ 15) رقم 50. ومسائل صالح (92، 1323) ، وانظر كشاف القناع (1/ 121) ، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 136) .

(2) قال ابن حزم في المحلى (1/ 337) : «ولو مسح على عمامة أو خمار، ثم نزعهما فلا عليه إعادة وضوء، ولا مسح رأسه، بل هو طاهر، كما كان، ويصلي كذلك» .

(3) الفتاوى الكبرى (5/ 305) ، الإنصاف (1/ 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت