فهرس الكتاب

الصفحة 4514 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• سلطان العادة أقوى من سلطان التمييز: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ولم يلتفت للتمييز.

• اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته على الحيض بخلاف العادة، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى.

• العادة محكمة.

• العادة إنما كانت عادة للمرأة لثبوتها واستقرارها بخلاف التمييز، فهو ليس له صفة التكرار، وما كان متكررًا فهو أقوى بالاعتبار.

• لا يمكن التمييز بين دم الحيض والاستحاضة إلا إذا غلب دم الحيض على دم الاستحاضة.

• إذا كثر دم الاستحاضة غلب على دم الحيض فاستتر به دم الحيض، لهذا قدمت العادة على التمييز.

وقيل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت