فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 5371

الشرط الرابع عشر

في اشتراط النية للمسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاختلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في ثلاث مسائل:

الأولى: الخلاف في طهارة الحدث، هل تشترط لها النية أم لا؟

الثانية: على القول بأنه النية شرط في طهارة الحدث وهو الراجح، فهل تشترط النية لكل عضو في العبادة، فينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه، أو تكفي نية الوضوء عن نية المسح على الخف؟

الثالثة: هل بالفراغ من غسل العضو يرتفع الحدث عنه على وجه الاستقلال كما تخرج منه الخطايا عند غسله، أو لا يرتفع الحدث عن العضو إلا بإكمال الطهارة؟ (1) .

• إذا نوى الوضوء لم يلزمه نية خاصة للمسح على الخف ما لم ينو بالمسح شيئًا آخر كما لو نوى إزالة ما علق بالخف لم يكفه ذلك عن المسح على الخف.

[م-243] اختلف العلماء في اشتراط النية في المسح على الخفين،

فقيل: لا تشترط، وهو مذهب الحنفية (2) .

(1) انظر قواعد المقري (1/ 275) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 12) ، تبيين الحقائق (1/ 54) ، البحر الرائق (1/ 199) ، الفتاوى الهندية (1/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت