مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.
• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.
[م-561] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:
فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) ،
مع أن الحجر قد لا ينقي المحل، فلا بد أن يبقى به أثر لا يزيله إلا
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 336) ، البحر الرائق (1/ 253) ، حاشية الطحطاوي (ص: 31) ، الفتاوى الهندية (1/ 48) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48) ، وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (1/ 286) ، القوانين الفقهية (ص: 29) ، شرح الزرقاني (1/ 93) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، الشرح الكبير (1/ 113) ، مختصر خليل (ص: 15) .
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) المهذب (1/ 27) ، الإقناع للشربيني (1/ 53) ، روضة الطالبين (1/ 65) ، المجموع (2/ 119) .
وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع (1/ 89) ، الإنصاف (1/ 109) ، المبدع (1/ 91) ، المحرر (1/ 10) ، عمدة الفقه (ص: 6) ، الكافي (1/ 52) .