أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63] .
(2154 - 105) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه. وهو في مسلم دون الموقوف على ابن عمر (1) .
وفي رواية للبخاري: (أنهكوا الشوارب) (2) .
وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) (3) .
(2155 - 106) وروى مسلم، قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن
أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (4) .
(2156 - 107) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
(1) صحيح البخاري (5892) ، ومسلم (259) .
(2) صحيح البخاري (5893) .
(3) صحيح مسلم (259) .
(4) مسلم (260) .