مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
-درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ومن ثم كرهت المبالغة في الاستنشاق للصائم تقديمًا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة استحباب الاستنشاق.
[م-113] اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم،
فقيل: تكره المبالغة فيهما، وهو مذهب الجمهور (1) .
وقيل: تحرم المبالغة فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة، واختاره القاضي
(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 21) ، شرح فتح القدير (1/ 25) ، الفتاوى الهندية (1/ 8) .
وفي مذهب المالكية: الخرشي (1/ 134) ، المنتقى شرح الموطأ (1/ 39) ، مواهب الجليل (1/ 246) .
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 58) ، المجموع (1/ 392) .
وفي مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 133) ، كشاف القناع (1/ 94) ، المغني (1/ 157) .