الفصل التاسع
الغسل من الحجامة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.
• كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يمنع من فعله مانع فليس بمشروع
[م-337] اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،
فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، وقول في مذهب
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 69) ، فتح القدير (1/ 66) ، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (1/ 20) .
(2) نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (2/ 234) ، وانظر أسنى المطالب (1/ 265) ، نهاية المحتاج (2/ 332) .
وقال الغزالي في الوسيط (2/ 292) : «هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما» . اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين (2/ 44) : «ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما ... » . اهـ