فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 5371

الحنابلة (1) .

وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (2) .

وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» (3) .

• دليل من قال بالاستحباب:

(770 - 90) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (4) .

[ضعيف] (5) .

(771 - 91) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،

عن زاذان، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة (6) .

(1) الفروع (1/ 203) ، الإنصاف (1/ 251) ، مطالب أولي النهى (1/ 178) .

(2) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: 70) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.

(3) الإنصاف (1/ 251) ، شرح العمدة (1/ 361) ، الفروع (1/ 183) .

(4) المسند (6/ 152) .

(5) سبق تخريجه، انظر رقم (713) .

(6) الأم (7/ 165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت