الحنابلة (1) .
وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة (2) .
وقيل: لا يستحب الاغتسال منها، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب» (3) .
(770 - 90) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (4) .
[ضعيف] (5) .
(771 - 91) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو ابن مرة،
عن زاذان، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة (6) .
(1) الفروع (1/ 203) ، الإنصاف (1/ 251) ، مطالب أولي النهى (1/ 178) .
(2) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: 70) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.
(3) الإنصاف (1/ 251) ، شرح العمدة (1/ 361) ، الفروع (1/ 183) .
(4) المسند (6/ 152) .
(5) سبق تخريجه، انظر رقم (713) .
(6) الأم (7/ 165) .