الفصل الأول
إذا زاد الدم على عادة المرأة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادة، ما لم يصل إلى حد الاستحاضة.
-إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة، إلا أن يطبق الدم على المرأة شهرًا كاملًا، أو يزيد عن أكثر الحيض.
[م-701] إذا كان للمرأة عادة مستقرة، خمسة أيام من كل شهر، فاستمر معها الدم ثمانية أيام، فماذا تصنع؟
اختلف فيها العلماء إلى أقوال منها:
القول الأول: مذهب الحنفية (1) .
قالوا: إذا زادت عادة المرأة، فإن كانت عادتها عشرة أيام -وهي عندهم أكثر الحيض- فما زاد فهو استحاضة؛ لأن الحيض عندهم لا يمكن أن يكون أكثر من عشرة أيام. وستأتي إن شاء الله أحكام المستحاضة.
(1) البحر الرائق (1/ 224) ، شرح فتح القدير (1/ 176، 177) ، تبيين الحقائق (1/ 64) ، البناية - للعيني (1/ 665) ، بدائع الصنائع (1/ 41) .